لماذا هو إلزامي لجمع بيانات ومعلومات العملاء؟
- لتمكين أصحاب السجلات التجارية من الوفاء بالتزاماتها القانونية والامتثال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال / تمويل الارهاب / و القرارات الوزارية ذات العلاقة.
- لمنع حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب
- لتكون قادرة على الكشف عن مصدر الأموال
-للتعرف على المستفيد الفعلي من المعاملة
- زيادة مستوى الأمان وتجنب أي حالات مشبوهة او تعاملات مع اشخاص محظورين
كيف ستفيد أصحاب السجلات التجارية؟
1. سيسهم ويساعد في وضع ضوابط وإجراءات كافية وفعالة لرصد أي معاملات مشبوهة
2. وضع وتطبيق إجراءات وفقاً للمنهج المبني على المخاطر.
3. الحصول على معلومات العملاء من مصادر موثوقة ومحدثة.
معلومات العملاء من الأشخاص الطبيعيين
- معلومات بطاقة الهوية
- محل الإقامة الدائم
- المهنة
- البيانات الكاملة لجواز السفر
- رقم الهاتف
واجبات الشخص المسجل (أصحاب السجلات التجارية)
الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي.
ومعرفته والانتباه إلى الغرض من الصفقة
الرقابة المستمرة على معاملات العملاء ويتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء أي علاقة تجارية في حالة الاكتشاف على شكوك أو غير تعاملات عادية (الإبلاغ على الفور)
واجبات مسئول الالتزام
- ضمان فعالية الرقابة الداخلية والسياسة والإجراءات للعملاء الهوية.
*ملاحظة هامة*
-
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحتفظ كل بحقها في مخالفة أي سجل تجاري التي لا يطبق القوانين والقرارات
وفقاً لقرار رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم (108) لسنة 2018:
مادة (3)
التزامات الأشخاص المسجلين
يلتزم الشخص المسجل بما يلي:
- تطبيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك التي تضعها اللجنة أو الوزارة للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقوم بها في أغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- عدم إنشاء علاقة عمل يكون هدفها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة الالتزامات الواردة بالبندين السابقين.
-
بذل عناية خاصة في جميع أنماط العمليات والصفقات، ويتعين فحص خلفية وأغراض تلك العمليات والصفقات، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها كتابة، ورفع تقرير عنها إلى الوحدة المختصة بالوزارة بشكل إلكتروني وفقاً للنموذج الذي تعتمده الوزارة.
ه- إلزام فروعه التابعة له العاملة بالخارج بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وتوجيههم إلى تطبيق أحكام هذا القرار إلى المدى الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية في تلك الدول التي تعمل بها، وخاصة إذا كانت تلك الفروع في دول لا تتقيد بما ورد بالقرار أو أن يكون تقيدها به غير كافٍ، كما يلتزم بإبلاغ الجهة المختصة في حالة ما إذا كانت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق أحكام هذا القرار.
و- تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)
وضع ضوابط وإجراءات كفيلة وكافية بتطبيق قرارات مجلس الأمن والقوائم المحلية ز- والابلاغ عن اية شبهات متعلقة بها.
ح- وضع وتطبيق إجراءات وفقاً للمنهج المبني على المخاطر
ط- تطبيق نتائج تقرير المخاطر على المستوى الوطني وعكس نتائجه على العمليات وعلى الإجراءات الداخلية المبنية على المخاطر وتحديث تلك الإجراءات كلما تم تحديث تقرير التقييم الوطني للمخاطر.
ي- وضع نظم رقابة داخلية كفيلة بالحصول على معلومات العناية الواجبة تجاه العميل من مصادر موثوقة ومحدثة.
ك- عدم استلام مبالغ نقدية تجاوز 3000 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالنسبة لمزاولي أنشطة بيع الذهب والمجوهرات.
مادة (5)
هوية العملاء
أولاً: إجراءات إثبات الهوية:
أ- يلتزم الشخص المسجل قبل إجراء أي علاقة عمل أو عملية أو عمليات منفصلة بالتحقق من هوية العميل والمستفيد النهائي من علاقة العمل أو من العملية أو العمليات المنفصلة كما يلتزم الشخص المسجل من إتباع إجراءات معقولة وكافية للتحقق من مصدر الأموال بأية وسيلة إثبات ممكنة، كما يلتزم بعدم التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية أو لا يقدمون إثبات عن هويتهم أو هوية المستفيد النهائي.
يجب على الشخص المسجل وضع الإجراءات المناسبة التي تلزم كل ب-عميل يرغب في إنشاء علاقة عمل أو عملية أو عمليات منفصلة معه، بأن يثبت هويته وهوية المستفيد النهائي وأن يقدم أدلة كافية.
عند اندماج إحدى المؤسسات في مؤسسة أخرى، لا يطلب من المؤسسة المندمج فيها أن تثبت هوية عملاء المؤسسة المندمجة طبقاً لأحكام هذا القرار إذا كانت:
1-المؤسسة المندمجة قد طبقت إجراءات الحفظ المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القرار
2-التحريات الدقيقة لم تسفر عن أية شكوك حول مطابقة إجراءات المؤسسة المندمجة لمتطلبات المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانياً: بيانات الهوية:
- نسخة عن بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء من الأشخاص الطبيعيين وهي:
- البيانات الكاملة لجواز السفر.
- بطاقة الهوية.
- المهنة.
- محل الإقامة الدائم.
- اسم صاحب العمل وعنوانه.
-
تاريخ بدء علاقة العمل ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها.
ب. بيانات الهوية التي يجب التحقق منها وحفظها في سجلات العملاء بالنسبة للأشخاص الاعتباريين وهذه
البيانات هي:
- الاسم التجاري.
- الشكل القانوني.
- رقم ومكان التسجيل.
- نوع النشاط الذي يباشره.
- عنوان المركز الرئيسي والفروع (إن وجدت).
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
- الممثل القانوني للشخص الاعتباري وبيانات هويته ومعلومات الاتصال به.
- تاريخ بدء علاقة العمل ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها.
- ويجب فضلاً عما تقدم التحقق من مستندات تأسيس الشخص الاعتباري بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي وسند تمثيل الشخص الاعتباري.
- ج. يتعين على الأشخاص المسجلين تنفيذ إجراءات (العناية الواجبة المعززة) كلما كان هناك احتمال بوجود خطر أكبر لإمكانية وقوع جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقاً للحالات الآتية:
- إذا أدت الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) أو (ب) إلى تحديد أو التعرف على وجود مخاطر عالية.
- قيام شخص آخر بالتعامل نيابة عن العميل عندما يكون العميل غير موجود فعلياً عند إجراءات تحديد الهوية.
- عند الدخول في علاقة تجارية مع أحد الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر.
- أي حالة أخرى حيث يكون هناك خطر أكبر لاحتمال وقوع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
-
في حال تبين أن المستفيد النهائي من علاقة العمل أو العملية المنفصلة هو شخص يجب تطبيق إجراءات العناية المعززة عليه.
وتعتمد مستويات المخاطر التي يصنف فيها العملاء على العوامل الآتية:
- خلفية العملاء.
- الجنسية / بلد المنشأ.
- الحسابات المرتبطة مع العملاء.
- نوع الأنشطة التجارية.
- المستفيد النهائي.
- د. تشمل العناية الواجبة المعززة الإجراءات الآتية:
- الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي.
- تطبيق تدابير إضافية للتحقق من المستندات المقدمة من حيث الطبيعة والصحة وملائمة علاقة العمل أو العملية المنفصلة لطبيعة نشاط العميل وما شابه.
- إذا كان الدفع عن طريق حوالة فيجب التأكد من أن المبلغ مدفوع من حساب تم فتحه مع مؤسسة مالية معترف بها وتطبق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إثبات مصدر الأموال والغرض من الصفقة أو المعاملة.
- بذل تدابير خاصة لمعرفة المستفيد النهائي من الترتيبات القانونية.
- أية إجراءات أخرى أو تدابير أشد بما يتناسب مع طبيعة الصفقة أو علاقة العمل.
- هـ. في حالة إذا كان العميل جهة حكومية أو شبه حكومية أو تابعة لحكومة مملكة البحرين أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كان معروف لدى الشخص المسجل من خلال معاملاته السابقة ويتم إجراء مراجعة مستمرة على هذه المعاملات وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة فيمكن للشخص المسجل الاكتفاء بإجراءات الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
-
و يجب على الشخص المسجل تطوير وتحديث إجراءاته فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء وذلك وفق المنهج المبني على المخاطر المعتمد لدى الوزارة، كما يجب عليه إجراء مراجعة مستمرة لمعاملات زبائن العميل وإنهاء أي علاقة عمل في حال تبين فيما بعد أنها مشبوهة أو غير عادية ويجب إبلاغ الجهة المختصة عنها فوراً.
مادة (6)
إجراءات حفظ المستندات والسجلات
- على الأشخاص المسجلين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين بالصفقة، وبسجلات محاسبية وأخرى تتعلق بتفاصيل المعاملات، وتشتمل على نوع الصفقة وتاريخ إجرائها وقيمتها وعملتها وتفاصيلها، والبيانات الخاصة بوسيلة الدفع، وبيانات الهوية، ويثبت بهذه السجلات أية تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم، ويلزم أن يكون لدى الأشخاص المسجلين نظام وإجراءات تكفل تحديث هذه السجلات، ويجب أن تكون البيانات والمستندات كافية للتعرف على الصفقة – سواء كانت مفردة أو مجموعة صفقات – ابتداءً من المستندات الأولية وحتى إتمام الصفقة. كما يجب على الشخص المسجل الاحتفاظ بالنتائج التي تم التوصل إليها للصفقات المشبوهة وغير العادية، وإتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء والنتائج التي تم التوصل إليها وسجلات العمليات للجهة المختصة حسب الإجراءات.
- يجب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة، وكافة المراسلات المتعلقة بالصفقات مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الصفقة، ويتعين أن تكون السجلات المخزنة والمستندات المؤيدة لها قابلة للاسترجاع بسهولة.
- إذا ارتبطت الصفقة بتحويلات حسابية – من العملاء أو نيابة عنهم – فإنه يجب على الأشخاص المسجلين التحقق من أن هذه التحويلات تشتمل على اسم الآمر والمستفيد ورقم حسابه وعنوانه ومبلغ ومصدر التحويل، وأن يكون التحويل من خلال النظام المصرفي فقط، ويترتب على عدم استيفاء البيانات المشار إليها فور طلبها اعتبار الصفقة مشبوهة أو غير عادية ويجب تبليغ الجهة المختصة عنها فوراً.
-
يجب على الأشخاص المسجلين استيفاء كافة البيانات والمستندات والسجلات المشار إليها في هذه المادة خلال فترة لا تجاوز – في جميع الأحوال – ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
هـ- يجب على الأشخاص المسجلين تقديم تقرير سنوي بصورة إلكترونية وفقاً للنموذج الذي تعتمده الوزارة إلى الوحدة المختصة بالوزارة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي التي تتجاوز 6000 دينار بحريني او ما يعادلها سواء بصفقة واحدة او عدة صفقات التي تمت خلال السنة، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على كافة المعلومات المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (5) من هذا القرار، على أن يتم تسليمه في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية أو السنة الميلادية بحسب الأحوال.
مادة (7)
إجراءات الإبلاغ الداخلية
- يجب على كل شخص مسجل تعيين من يراه مناسباً من موظفيه المختصين كمسئول التزام ليراقب مدى التزام الشخص المسجل لمتطلبات هذا القرار، على أن يكفل لمسئول الالتزام الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات العملاء وجميع البيانات المتوافرة المتعلقة بهم، كما يلتزم مسئول الالتزام تجاه الشخص المسجل بما يلي سنوياً:
- التأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى الشخص المسجل لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار.
- التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المسجل على التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقاً لأحكام هذا القرار.
- مراقبة مدى التزام الموظفين المشار إليهم بالبند السابق بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراقبة مدى التزام الشخص المسجل بشأن وضع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجلات، ومدى تطبيق هذه النظم والإجراءات بشكل منتظم.
- التأكد من وضع الشخص المسجل للنظم والإجراءات التأديبية التي تكفل التزام العاملين التابعين له بتنفيذ أحكام هذا القرار.
- في حال طرح الشخص المسجل لأية منتجات جديدة، فيجب بذل ذات القواعد الخاصة بالتحقق من هوية العملاء الواردة في المادة (5) من هذا القرار ودراسة مخاطرها من ناحية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
التحقق من كفاية أنظمة وإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، ومعقولية وموثوقية معلومات العملاء التي يتم تحصيلها لإنشاء أي علاقة عمل أو العمليات المنفصلة.
ج. يجب على مسئول الالتزام أثناء تحققه مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة إبلاغ الوحدة المختصة بالوزارة ومدقق حسابات الشخص المسجل في حال تبين له إخلال الشخص المسجل بأي من الالتزامات الواجبة عليه.
مادة (8)
الوحدة المختصة بالوزارة
يكون القسم المعني بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة رقابة الشركات هو الوحدة المختصة بالوزارة بتلقي بلاغات مسئول الالتزام عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية، وأية بلاغات أو تقارير أو بيانات أو معلومات وفقاً لأحكام هذا القرار، كما يكون القسم مسئولاً عن الرقابة والإشراف على الأشخاص المسجلين في كافة المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (9)
الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية
- يجب على مسئول الالتزام إبلاغ الجهة المختصة عن الصفقات المشبوهة أو غير العادية فوراً خلال أول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك.
- يعد مسئول الالتزام تقريراً – طبقاً للنموذج المعتمد لدى الوزارة – بشأن الصفقة أو الصفقات المشبوهة أو غير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالعملاء، ويجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملاً للصفقة ونوعها وقيمتها وعملتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها، والأسباب التي دعت إلى اعتبار الصفقة مشبوهة أو غير عادية، وكافة البيانات والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المختصة ويسلم التقرير بصورة الكترونية.
- في حالة إبلاغ مسئول الالتزام بوجود شكوك حول صفقة مشبوهة أو غير عادية، فإن عليه التحقق من ذلك من واقع البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالعميل، وعليه إذا ما تبين له أن الصفقة عادية وغير مشكوك فيها أن يدون الأسباب المؤيدة لذلك، ولا يلزم في هذه الحالة إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة.
-
على مسئول الالتزام إذا ظهر له – فيما بعد – عدم دقة التحريات المتعلقة بالهوية، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية.
هـ. يجب الاحتفاظ بسجل خاص بالصفقات المشبوهة أو غير العادية على أن يشمل هذا السجل تفصيلات كافية – بما في ذلك نوع الصفقة وتاريخ الابلاغ وبيانات العميل ومبلغ العملية – تتيح تكوين صورة واضحة عن هذه الصفقات وتفاصيل كافة الإجراءات التي اتخذت بشأنها.
و. تسلم التقارير المشار إليها في الفقرة(ب) من هذه المادة بصورة إلكترونية مع مستندات الهوية الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة بالمعاملة وأية مستندات ذات علاقة إلى الجهة المختصة، وتحفظ هذه التقارير لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء أي من تلك الصفقات.
ز. يحظر على الأشخاص المسجلين الإفصاح للعميل عن إرسال بلاغ اشتباه أو أية معلومات ذات صلة إلى الجهة المختصة.
مادة (10)
يحق للوحدة المختصة بالوزارة الاعتراض على تعيين أي شخص كمسئول التزام متى ما توافر لديها مبررات لذلك، كما يحق لها شطب اسم أي مسئول التزام من سجلاتها وطلب تعيين شخص آخر في حال عدم قيام مسئول الالتزام بالوفاء بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (11)
لا يسأل أي شخص مسجل او أي من موظفيه مدنياً أو جنائياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار.
مادة (12)
العقوبات
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (3) الفقرة (3-6) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (13)
يلغى القرار رقم (126) لسنة 2011 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين.
مادة (14)
على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية