تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

العناية الواجبة تجاه العملاء

لماذا يلزم جمع بيانات ومعلومات العملاء؟
- لتمكين أصحاب السجلات التجارية من الوفاء بالتزاماتها القانونية والامتثال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب / و القرارات الوزارية ذات العلاقة.
- لمنع حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
- لتكون قادرة على الكشف عن مصدر الأموال
- للتعرف على المستفيد الفعلي من المعاملة 
- زيادة مستوى الأمان وتجنب أي حالات مشبوهة أو تعاملات مع اشخاص محظورين


كيف ستفيد أصحاب السجلات التجارية؟
1. سيسهم ويساعد في وضع ضوابط وإجراءات كافية وفعالة لرصد أي معاملات مشبوهة 
2. وضع وتطبيق إجراءات وفقاً للمنهج المبني على المخاطر.
3. الحصول على معلومات العملاء من مصادر موثوقة ومحدثة.


معلومات العملاء من الأشخاص الطبيعيين
- معلومات بطاقة الهوية 
- محل الإقامة الدائم 
- المهنة 
- البيانات الكاملة لجواز السفر
- رقم الهاتف


واجبات الشخص المسجل (أصحاب السجلات التجارية)
الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل والمستفيد النهائي ومعرفته والانتباه إلى الغرض من الصفقة.
الرقابة المستمرة على معاملات العملاء وتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء أي علاقة تجارية في حالة الاكتشاف بناء على شكوك أو تعاملات غير عادية (الإبلاغ على الفور)


واجبات مسؤول الالتزام
- ضمان فعالية الرقابة الداخلية والسياسة وإجراءات الهوية للعملاء.


وفقاً لقرار رقم (103) لسنة 2021 :
مادة(3)
التزامات الخاضعين للقرار:
يجب على الخاضعين للقرار الالتزام بالآتي:
1. تطبيق كافة الإجراءات والسياسات المنصوص عليها في القانون، وتلك التي تضعها الوزارة للتأكد من عدم استغلال أي علاقة عمل او عملية منفصلة مرتبطة بأعمال الخاضع للقرار والتي يقوم بها لصالح العملاء لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
2. التقييد بكافة التعليمات والتعاميم واللوائح التنظيمية والأدلة الصادرة عن الوحدة المختصة بالوزارة
3. التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع عبر الحدود.
4. بذل عناية خاصة في جميع أنماط علاقات العمل، والعمليات المنفصلة المرتبطة بأعماله التي يشتبه فيها. ويتعين فحص خلفية وأغراض تلك العلاقات والعمليات.
5. إلزام فروعه التابعة له أو المملوك غالبيتها له العاملة بالخارج بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوجيههم إلى تطبيق أحكام هذا القرار إلى المدى الذي تسمح به الأنظمة والقوانين السارية في تلك الدول التي تعمل بها، وخاصة إذا كانت تلك الفروع في الدول عالية المخاطر أو في دول لا تتقيد بما ورد بالقرار أو أن يكون تقيدها به غير كافٍ، كما يلتزم بإبلاغ الجهة المنفذة والوحدة  المختصة بالوزارة في حالة ما إذا كانت قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق أحكام هذا القرار.  
6. تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
7. وضع ضوابط وإجراءات كفيلة وكافية للتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن والمتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية.
8. وضع وتطبيق نظم وإجراءات وفقاً للمنهج المبني على المخاطر وتطبيق نتائج تقرير المخاطر على المستوى الوطني وعكس نتائجه على العمليات وعلى الإجراءات الداخلية المبنية على المخاطر وتحديث تلك الإجراءات كلما تم تحديث تقرير التقييم الوطني للمخاطر.
9. وضع نظم رقابة داخلية كفيلة بالحصول على معلومات العناية الواجبة تجاه العميل من مصادر موثوقة ومحدثة.
10. عدم استلام مبالغ نقدية تجاوز 3000 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالنسبة لمزاولي أنشطة بيع الذهب والمجوهرات.
11. تسليم التقارير الدورية والمنتظمة كلما طلب منه ذلك عن كافة العمليات المشبوهة وغير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، وذلك فقاً للنموذج الذي تعده الوازرة لذلك.
12. تعيين شخص ليكون مسؤولا عاما على مستوى الإدارة لكافة ما يرتبط بتطبيق أحكام هذا القرار وما تصدره من تعاميم أو تعليمات بموجبه، بحيث لا يقل مستوى التعيين عن المالك أو أحد الشركاء أو أحد كبار مسؤولي الإدارة-بحسب الأحوال-، على أن توافق الوحدة المختصة بالوزارة على هذا التعيين.
13. وضع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين مسؤول الالتزام أو نائبه- بحسب الأحوال- من تطبيق التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار.
14. تقديم التقارير المالية المدققة بشكل سنوي الى الوحدة المختصة بالوزارة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
15. تقديم أية مستندات او معلومات او تقارير تحددها الوحدة المختصة بالوزارة سواء كانت تقارير محددة او دورية، وتسلم بشكل الكتروني وفق المحتوى المطلوب.
16. القيام بتحديد وتقييم مخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق بتطوير الممارسات المهنية، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخِدْمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات حديثة أو قيْد التطوير وإجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق الممارسات أو التقنيات أو استخدامها، واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفْضِها والاحتفاظ بنتائج ذلك التقييم لمدة خمس سنوات وإتاحة تلك المعلومات للوحدة المختصة بالوزارة عند طلبها.


مادة (4)
الالتزامات الإضافية المتعلقة بمدققي الحسابات
بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمادة (3) من هذا القرار يلتزم مدققي الحسابات المسجلين لدى الوزارة أثناء التدقيق على حسابات جميع عملائهم بالتحقق مما يلي: 
1. وجود أنظمة رقابة داخلية وإجراءات لدى العميل كفيلة بالرصد والإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية أو محاولة التعامل فيها.
2. كفاية الأنظمة والإجراءات الداخلية للتحقق من هوية زبائن العميل.  
3. عدم وجود معاملات مشبوهة أو غير عادية أو محاولات تعامل لدى عملائهم، ويتعين على مدققي الحسابات في حال تكشف لهم وجود معاملات مشبوهة أو غير عادية أو محاولة في التعامل فيها أن يقوموا بإرسال تقرير عنها إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة.
 

وفي حال كان العميل من ضمن المؤسسات المنصوص عليها في القانون، فيجب على مدققي الحسابات بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة التحقق مما يلي: 
1. قيام العميل بالإبلاغ عن كافة العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة 
2. عدم إخلال العميل أو مسؤول الالتزام لديه بأي من التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرارات المنظمة لعملهم أو أية قرارات صادرة بموجب القانون.
3. التأكد من عدم وجود أية علاقة مهما كان نوعها أو طبيعتها او قيمتها لدى العميل مع أي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية. ويتعين على مدققي الحسابات في حال تكشف لهم وجود عمليات مشبوهة أو غير عادية أو محاولة في التعامل فيها أن يقوموا بإرسال تقرير عنها إلى الوحدة المنفذة والوحدة المختصة بالوزارة.

ويجب على مدققي الحسابات إثبات ذلك في الرأي المهني حول البيانات المالية أو خطابات سلامة الوضع المالي الصادرة عنهم وذلك لكافة عملائهم باستثناء المرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي.


مادة (5)
العناية الواجبة العادية والمعززة تجاه العملاء
باستثناء العمليات التي تتم عبر النظام المصرفي يجب على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة تجاه العملاء، وذلك على النحو الآتي:


أولاً: هوية العملاء: 
1. يلتزم الخاضع للقرار قبل إجراء أي علاقة عمل أو عملية أو عمليات منفصلة مرتبطة بأعماله بالتحقق من هوية العميل، كما يلتزم باتباع إجراءات معقولة وكافية للتحقق من مصدر الأموال (أي وسيلة اثبات ممكنة).
2. يجب على الخاضع للقرار وضع الإجراءات المناسبة التي تلزم كل عميل يرغب في إنشاء علاقة عمل أو عملية منفصلة معه، بأن يثبت هويته وأن يقدم أدلة كافية بذلك.
3. عند اندماج خاضعين للقرار مع بعضهم البعض، لا يطلب من الخاضع للقرار المندمج اليه أن تثبت هوية عملاء الخاضع للقرار المندمج طبقاً لأحكام هذا القرار إذا:
1- كان الخاضع للقرار المندمج قد طبق إجراءات حفظ المستندات والسجلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار. 
2- كانت التحريات الدقيقة لم تسفر عن أية شكوك حول مطابقة إجراءات الخاضع للقرار المندمج لمتطلبات القانون.

 

ثانياً: العناية الواجبة العادية تجاه العميل:
أ‌- على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة العادية في كل عملية منفصلة مرتبطة بأعماله المقدمة إلى العميل إلى جانب الالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك حسب الأحوال الآتية:  
1. إذا كان العميل شخصاً طبيعياً ولم يكن أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر.  
2. إذا كان العميل شركة تجارية مملوكة بالكامل للدولة، كانت مؤسسة مالية مرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي.
3. في حالة ما إذا لم يكن العميل مدرجا في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية.
4. إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر، وكانت أعمال الخاضع للقرار المطلوبة منه منصبة على مسائل لا تتضمن نقلاً للأموال من خلالها أو التعامل بها
5. إذا كانت أعمال الخاضع للقرار المطلوبة من العميل لا تدخل في نطاق العمليات المشبوهة أو غير العادية أو المحاولة في التعامل فيها، وغير مرتبطة بدولة من الدول عالية المخاطر، ولا تدخل في نطاق علاقة عمل.  
ب- يجب على الخاضع للقرار في تطبيقه لإجراءات العانية الواجبة العادية إلزام العملاء أن يرفقوا بطلباتهم في أية عملية منفصلة مرتبطة بأعماله المستندات الدالة على البيانات الآتية:
1- بيانات العميل إذا كان شخصاً طبيعياً هي:
أ) الاسم.
ب) نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
ج) تاريخ بدء العملية المنفصلة ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها.

وبالإضافة إلى البيانات الوارد ذكرها في بيانات العميل إذا كان شخصاً طبيعياً، يتعين على الخاضع للقرار عند التعامل مع الشخصيات العامة ممثلي المخاطر اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من مشروعية مصدر أموالهم بالوسائل المتاحة.
2- بيانات العميل إذا كان شخصاً اعتباريا، وهي:
‌أ. الاسم التجاري
‌ب. نسخة من شهادة التسجيل أو الترخيص، بحسب الأحوال.
‌ج. بيانات المتعامل نيابة عن العميل مع نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وما يثبت نيابته عن العميل.
‌د. تاريخ بدء العملية المنفصلة ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها.

ج- يلتزم الخاضع للقرار بأخذ نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها عند إجراء أية عملية جديدة أو إكمال عملية قائمة، ويجوز الاعتماد على الطرق والوسائل الالكترونية المعتمدة لتلقي الهويات مع تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(فاتف) والمتعلقة بالهوية الالكترونية (Digital Identity)، وإبلاغ الوحدة المنفذة بأية بيانات مشكوك في صحتها.

 

ثالثاً: الأحوال التي تستلزم تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة:
يستلزم على الخاضع للقرار تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وتدابير أكثر فعالية تجاه العملاء في كل عمل من أعمال الخاضع للقرار مقدم إلى العميل، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 
1. إذا كان العميل أحد الشخصيات العامة ممثلي المخاطر.
2. في حالة ما إذا كان العميل مدرجاً في قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية.
3. إذا كانت الأعمال المقدمة إلى العميل تدخل في نطاق علاقة عمل.
4. إذا كانت أعمال الخاضع للقرار المقدمة إلى العميل مرتبطة بدولة مصنفة على انها من الدول عالية المخاطر أو ستجرى فيها، أو إذا كان مصدر الأموال من تلك الدول أو مآل الأموال اليها.
5. بصفة عامة إذا تبين للخاضع للقرار أن العملية المنفصلة التي يطلبها العميل أو إذا اتضح من خلال تقييم مستويات المخاطر التي يتكف من خلالها، أنها تنطوي على مخاطر كبيرة أو احتمالية عالية لوقوع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو نقل غير مشروع للأموال عبر الحدود، ولو لم يتحقق أي من البنود (1) إلى (5) من(ثالثاً) من هذه المادة.

 

رابعاً: قواعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة:
بالإضافة الى إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في (ثانياُ) من هذه المادة، يجب على الخاضع للقرار عند تحقق أي من الحالات المحددة في (ثالثاً) من هذه المادة تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة التالية تجاه العميل، على أن يخطر مسؤول الالتزام أو نائبة -بحسب الأحوال- فور البدء في تطبيقها:
1- الحصول على مزيد من المعلومات لتحديد هوية العميل، ويجوز الاعتماد على الطرق والوسائل الالكترونية المعتمدة لتلقي الهويات مع تطبيق جميع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(فاتف) والمتعلقة بالهوية الالكترونية (Digital Identity)، وإبلاغ الوحدة المنفذة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بأية بيانات مشكوك في صحتها.
2- التحقق من ملاءمة علاقة العمل او العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال الخاضع للقرار لطبيعة نشاط العميل.
3- التحقق بالوسائل المتاحة عن مصدر الأموال والغرض من علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال الخاضع للقرار المقدمة إلى العميل وعلى الأخص الشخصيات العامة ممثلي المخاطر.
4- طلب استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح.
5- أية إجراءات أخرى أو تدابير أكثر فاعلية بما يتناسب مع طبيعة علاقة العمل أو العملية المنفصلة المرتبطة بأعمال الخاضع للقرار.


خامساً: تبادل معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء على مستوى المجموعة التجارية شريطة الالتزام بالسرية، على أن يلتزم الخاضع للقرار بإخطار الوحدة المختصة بالوزارة عن أي تبادل للمعلومات.