تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإعفاء الجمركي

 

تحصل المنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الإعفاء الجمركي من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة والتي تشتمل على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.​

قانون رقم "1" لسنة 2006 بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة

الإجراءات:

1. تتقدم المنشأة الصناعية بطلب الحصول على الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة بفترة لا تقل عن أربعة أشهر من استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي بالنسبة للمصانع الجديدة، وقبل تاريخ انتهاء الإعفاء أيضاً بأربعة أشهر بالنسبة للمصانع القائمة المتمتعة بالإعفاء الجمركي عبر الرابط (www.Industry.bh).

2. يتم إصدار خطاب لشئون الجمارك بوزارة الداخلية بناء على رغبة من صاحب الطلب لتخليص شحناته بموجب مبدأ التأمين وذلك أثناء فترة دراسة الطلب.​​

3. تقوم إدارة التنمية الصناعية بدراسة وتقييم الطلب  بالإضافة إلى زيارة المنشأة الصناعية للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة تمهيداً لعرضه على لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية والتي تم إعادة تشكيلها بناء على القرار رقم (4) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية.

4. تعرض جميع الطلبات في اجتماع لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية والتي تتكون من ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية وشئون الجمارك بوزارة الداخلية.

5. ترفع توصيات لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

6. يعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة توصيات لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

7. يصدر قرار من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لمعالي وزير الداخلية لتوجيه شئون الجمارك بالتنفيذ.4​

8. تقوم إدارة التنمية الصناعية بمخاطبة المصانع بقرار الإعفاء ومدته.​