أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بعد صدور ثلاث قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
فقد صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكرراً، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، والذي يهدف لاستقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.
هذا، ويهدف القرار إلى السماح للشركات، التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51%، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.
وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100,000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشرة أسواق.
كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.
وأضاف سعادته، بأن القرار يهدف كذلك لتشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد على الشركات التي يتملك فيها البحرينيين نسبة 51% أو أكثر، مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.
هذا وقد أصدر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، القرارين الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.
وأوضح سعادته بأن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة هامة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، حيث يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة.
وبين سعادته بأن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تتيح هذه التعديلات تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكداً بأن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، و بما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال.
وأشار سعادته إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهرياً على المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية ولأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مضيفاً بأن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهرياً للسنة الأولى، 20 دينار شهرياً للسنة الثانية، 30 دينار شهرياً للسنة الثالثة و500 دينار عن كل سنة بعد الثلاث سنوات، و يتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000 دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائياً كما كان يحدث في السابق.
هذا، وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.
لمزيد من المعلومات حول القرارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 80008001
27-10-2024